التعويض عن الضرر يجب أن يراعي عنصرين معًا: الكسب الفائت والخسارة اللاحقة، تحقيقًا لجبر الضرر على وجه كامل.
جبر الضرر يستدعي حساب ما فات المضرور من كسب ما فات المضرور وما لحق به من خسارة