• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

جبر الضرر يكون بتعويض ما فات المضرور من كسب وما لحق به من خسارة

التعويض عن الضرر يجب أن يراعي عنصرين معًا: الكسب الفائت والخسارة اللاحقة، تحقيقًا لجبر الضرر على وجه كامل.

نص الاجتهاد

جبر الضرر يستدعي حساب ما فات المضرور من كسب ما فات المضرور وما لحق به من خسارة