• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

وجوب إرفاق استدعاء الطعن بصورة عن الحكم المطعون فيه تحت طائلة البطلان ما لم تتحقق الغاية من الإجراء

إرفاق صورة الحكم المطعون فيه باستدعاء الطعن شرطٌ شكليٌّ جوهري، يترتب على تخلفه البطلان، ولا يُرفع هذا البطلان إلا إذا ثبت تحقق الغاية من الإجراء.

نص الاجتهاد

يجب ارفاق استدعاء الطعن بصورة عن الحكم المطعون فيه تحت طائلة البطلان ولا مجال للتحلل من هذا البطلان الذي نص عليه القانون الا اذا ثبت تحقق الغاية من الاجراء