إرفاق صورة الحكم المطعون فيه باستدعاء الطعن شرطٌ شكليٌّ جوهري، يترتب على تخلفه البطلان، ولا يُرفع هذا البطلان إلا إذا ثبت تحقق الغاية من الإجراء.
يجب ارفاق استدعاء الطعن بصورة عن الحكم المطعون فيه تحت طائلة البطلان ولا مجال للتحلل من هذا البطلان الذي نص عليه القانون الا اذا ثبت تحقق الغاية من الاجراء