• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز للوارث أن يثبت بصورية سند مؤرثه وبانعدام مشروعية سببه بجميع طرق الإثبات لأنه يعد في حكم الغير بالنسبة لتصرفات مورثه الضارة بمصلحته

الوارث يُعامل معاملة الغير بالنسبة لتصرفات مورثه الضارة بمصلحته، لذلك يجوز له إثبات صورية السند أو عدم مشروعية سببه بجميع وسائل الإثبات دون التقيد بقيود الإثبات بين المتعاقدين.

نص الاجتهاد

إن الادعاء بصورية السند المحرر من المؤرث إلى أحد الورثة وطلب إبطاله لعدم مشروعيته قابلاً للإثبات بجميع طرق الإثبات لأن الوارث بحكم الشخص الثالث بالنسبة لعقود مؤرثه والموجهة ضد مصلحته. المناقشة: لما كانت الجهة المدعية قد ادعت صورية السند المحرر من قبل مؤرثها لصالح المدعى عليها. وإن غايته أن يؤمن بعد وفاته منفعة لابنه زكي زوج المدعى عليها دون بقية الورثة. لما كان هذا الدفع الذي يهدف إلى إبطال السند لعدم مشروعية سببه مسموعاً قانوناً وهو قابل للإثبات بجميع طرق الإثبات ما دام المؤرث الذي يدعي بطلان عقود مؤرثه الموجهة ضد مصلحته بمثابة شخص ثالث بالنسبة لهذه العقود. ولما كان الحكم المميز هو الذي قضى بعدم سماع هذا الادعاء لأن المدعى عليها ليست بوارثة. وإن المانع الأدبي الذي يجيز سماع البينة الشخصية بفرض وجوده بين الطرفين فإنه لا يجيز سماعها في حالة وجود سند. إن هذا الحكم ناقص التعليل من الجهة الملمع إليها أعلاه ومستلزم النقض من هذه الناحية. ولما كانت بقية الأسباب المدلى بها متفرعة عن هذا السبب وللجهة المميزة أثارتها مجدداً لدى محكمة الأساس فلا محل لبحثها. لذلك تقرر بالإجماع نقض الحكم.