كل تبليغٍ يكتنفه الغموض أو الإبهام بحيث لا يحقق اليقين بمضمونه أو أثره الإجرائي يُعد باطلاً، ويمتد البطلان إلى الآثار والإجراءات اللاحقة المبنية عليه.
الغموض على عمل التبليغ يؤدي الى بطلانه وما بني عليه تطبيقا للمبدأ القائل انه لا يجوز أخذ المتقاضين بمواقف غامضة تفوت عليهم طرف الطعن