• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المدين أو الخصم الذي يتمسك بالدفع هو المكلف بإثباته

عبء إثبات الدفع يقع على من يدفع به أو يتمسّك به، ولا يُنتج الدفع أثره القانوني ما لم يثبت مدّعيه عناصره.

نص الاجتهاد

صاحب الدفع هو المكلف بإثباته