• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا تكون المطالبة بالأجرة منتجة في دعوى الإخلاء إلا إذا كانت الأجرة المطلوبة مستحقة قبل توجيه الإنذار

يشترط لاعتبار المطالبة بالأجرة منتجة في دعوى الإخلاء أن تكون الأجرة المطالب بها مستحقة وأن تكون المطالبة قد وُجّهت وفق الأصول قبل بطاقة المطالبة؛ وإلا انتفى أثرها في الإخلاء.

نص الاجتهاد

لكي تكون المطالبة بالأجرة منتجة في دعوى الاخلاء ينبغي أن تكون الأجرة المطلوبة مستحقة ارسال الأجرة سلفا قبل بطاقة المطالبة يعني أن البطاقة غير منتجة للاخلاء