يشترط لاعتبار المطالبة بالأجرة منتجة في دعوى الإخلاء أن تكون الأجرة المطالب بها مستحقة وأن تكون المطالبة قد وُجّهت وفق الأصول قبل بطاقة المطالبة؛ وإلا انتفى أثرها في الإخلاء.
لكي تكون المطالبة بالأجرة منتجة في دعوى الاخلاء ينبغي أن تكون الأجرة المطلوبة مستحقة ارسال الأجرة سلفا قبل بطاقة المطالبة يعني أن البطاقة غير منتجة للاخلاء