سكن الخبير الوطني في المأجور المخصص لسكن الخبراء جائز ما دام العقد لا يميز بين وطني وأجنبي، ولا تقوم إساءة الاستعمال إلا بضررٍ يَلحق بالمأجور أو بالمؤجر، ولا يثبت ترك المأجور إلا بانتفاء حاجة المستأجر إليه وتمسكه به على وجه الإضرار.
ان عقد الإيجار لسكن الخبراء لا يقتضي التفريق بين الخبير الأجنبي والخبير الوطني ولذا فأن سكن الثاني لا يؤلف مخالفة لشروط لعقد وطغيانا عليه وأن الاساءة في استعمال المأجور تكون مادية أو معنوية وينبغي أن تلحق ضررا بالمأجور والمؤجر وان علة ترك المأجور تتحقق بعدم حاجة المستأجر اليه وبالتمسك به أضرارا وعسفا