إذا انعدمت صحة الخصومة تعيّن ردّ الدعوى شكلاً، ولا يُبنى على الادعاء بوجود دفترٍ لإثبات سداد الأجور ما لم يثبت بصورةٍ معتبرة.
رد دعوى الإخلاء شكلا لعدم صحة الخصومة وعدم الأخذ بادعاء وجود دفتر لدفع الأجور