• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا تُقبل دعوى الإخلاء إذا كانت الخصومة غير صحيحة ولا يعتد بادعاء وجود دفتر لتسديد الأجور

إذا انعدمت صحة الخصومة تعيّن ردّ الدعوى شكلاً، ولا يُبنى على الادعاء بوجود دفترٍ لإثبات سداد الأجور ما لم يثبت بصورةٍ معتبرة.

نص الاجتهاد

رد دعوى الإخلاء شكلا لعدم صحة الخصومة وعدم الأخذ بادعاء وجود دفتر لدفع الأجور