البراءة الجزائية من واقعة تتصل برفض تنظيم عقد الإيجار لا تحول دون إثبات عقد الإيجار أمام القضاء المدني، وتوقيع البطاقة يمكن أن يشكل مبدأ ثبوت بالكتابة يسانده اللجوء إلى اليمين المتممة لاستكمال الدليل الناقص.
الحكم الجزائي بعدم المسؤولية عن رفض تنظيم عقد ايجار لا يحول دون اللجوء الى القضاء المدني لاثبات عقد الايجار توقيع البطاقة يعتبر مبدأ ثبوت بالكتابة بالنسبة الى عقد الايجار لجوء المحكمة الى اليمين المتممة لا يستدعي ايضاحها الدليل الناقص