لا يُقبل طلب الإخلاء لعلة السكنى إلا إذا كان مقدِّم الطلب مالكاً للعقار بتاريخ الادعاء.
يجب على طالب الاخلاء لعلة السكنى أن يكون مالكا للعقار بتاريخ الادعاء