• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يشترط لقبول دعوى الإخلاء لسكنى الأقارب أن يكون المدعي مالكًا للعقار عند إقامة الدعوى

لا يُقبل طلب الإخلاء لعلة السكنى إلا إذا كان مقدِّم الطلب مالكاً للعقار بتاريخ الادعاء.

نص الاجتهاد

يجب على طالب الاخلاء لعلة السكنى أن يكون مالكا للعقار بتاريخ الادعاء