حق السكنى يتفرع عن حق الاستعمال، فيجوز لصاحب حق الانتفاع أن ينتفع بالسكنى ما دام ذلك داخل نطاق استعماله المشروع.
إن حق السكنى يتفرع عن حق الاستعمال لذا فإنه يمكن أن يمارسه صاحب الانتفاع