• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز لصاحب الانتفاع مباشرة حق السكنى متى كان هذا الحق متفرعاً عن حق الاستعمال

حق السكنى يتفرع عن حق الاستعمال، فيجوز لصاحب حق الانتفاع أن ينتفع بالسكنى ما دام ذلك داخل نطاق استعماله المشروع.

نص الاجتهاد

إن حق السكنى يتفرع عن حق الاستعمال لذا فإنه يمكن أن يمارسه صاحب الانتفاع