إذا كانت الدعوى مرفوعة من الورثة، وجب تحديد صفتهم في الخصومة تحديداً واضحاً، لأن الغموض في الصفة يعيب صحة الخصومة، وصحة الخصومة من النظام العام وتُثار تلقائياً من المحكمة.
إن ادعاء ورثة يجب أن يوضح أهو بصفتهم الشخصية أم إضافة إلى التركة لأن هذا يتعلق بصحة الخصومة وإن صحة الخصومة من النظام العام وعلى المحكمة التصدي له قبل أي دفع أخر