• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

وجوب بيان صفة الورثة في الدعوى ابتداءً لأن صحة الخصومة من النظام العام وتتصدى لها المحكمة من تلقاء نفسها

إذا كانت الدعوى مرفوعة من الورثة، وجب تحديد صفتهم في الخصومة تحديداً واضحاً، لأن الغموض في الصفة يعيب صحة الخصومة، وصحة الخصومة من النظام العام وتُثار تلقائياً من المحكمة.

نص الاجتهاد

إن ادعاء ورثة يجب أن يوضح أهو بصفتهم الشخصية أم إضافة إلى التركة لأن هذا يتعلق بصحة الخصومة وإن صحة الخصومة من النظام العام وعلى المحكمة التصدي له قبل أي دفع أخر