• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان حرب الخليج قد شكلت قوة قاهرة منعت تسديد البيان الا ان المدة التي شملتها هذه القوة حسب الكتب والتعليمات الصادرة عن الجمارك هي المدة

إذا زال سبب القوة القاهرة عاد الالتزام إلى صاحبه، وبدأ احتساب المخالفة الجمركية من تاريخ زوال المانع. كما أن البضاعة غير الداخلة في فئة الممنوعات المعينة يجوز تقدير قيمتها بالخبرة متى طُلب ذلك وكانت موجودة.

نص الاجتهاد

ان حرب الخليج قد شكلت قوة قاهرة منعت تسديد البيان الا ان المدة التي شملتها هذه القوة حسب الكتب والتعليمات الصادرة عن الجمارك هي المدة الواقعة حتى تاريخ 15/3/1992م المناقشة: لما كانت المخالفة المسندة إلى الطاعن وهي مخالفة عدم تسديد تعهد بإخراج سيارة كويتية مدخلة مؤقتا مما يؤدي الى استيرادها تهريبا وكانت المحكمة مصدرة الحكم قد انتهت الى المساءلة. ولما كان المحكوم ضده لم يقتنع بهذا الحكم فقد طعن به طالبا نقضه لما هو مبين اعلاه ولما كان يتبين من وقائع الدعوى أن السيارة دخلت الى القطر في عام ۱۹۹۰م ولما كان الاجتهاد قد اصبح مستقرا في العديد من الأحكام على ان حرب الخليج قد شكلت قوة قاهرة منعت تسديد البيان ، الا ان المدة التي شملتها هذه القوة حسب الكتب والتعليمات الصادرة عن الجمارك الاجتهاد المستقر حول ذلك هي المدة الواقعة حتى تاريخ ١٩٩٢/٣/١٥ اما بعد هذا التاريخ تسري المخالفة بحق صاحبها لأن أثر حرب الخليج قد زال واذا زال المانع عاد الممنوع وكان بإمكان المخالف اخراج السيارة وطالما انه لم يفعل يكون مقصرا مرتكبا للمخالفة ابتداء من تاريخ ١٩٩٢/٣/١٦ بحيث تشكل المخالفة مخالفة مكوث غير نظامي اذا لم تتجاوز السنة وفقا لنص الفقرة الأولى من المادة ٢٥١ جمارك واذا تجاوزت السنة تشكل مخالفة الاستيراد تهريبا وفقا لنص الفقرة الثانية من المادة المذكورة. ولما كانت السيارة موضوع الدعوى قد جرت مصادرتها في عام ١٩٩٥ تكون قد بقيت أكثر من سنة وبالتالي فان المخالفة هي بمثابة التهريب وينطبق عليها نص الفقرة الثانية من المادة ٢٥١ جمارك مما يقتضي رفض السبب الأول من الطعن أما بالنسبة لتقدير قيمة السيارة فان الاجتهاد مستقر على ان تقدير قيمة البضاعة يكون عن طريق الخبرة اذ طلبها أصاحبها ما عدا البضائع الممنوعة المعينة وهي الأسلحة الحربية والمخدرات بالإضافة للبضاعة الخاضعة لنظام مقاطعة اسرائيل. ولما كانت السيارة ليست من تلك البضائع فالخبرة جائزة عليها طالما ان الطاعن طلب تقدير قيمتها عن طريق الخبرة لأنها موجودة الأمر الذي يجعل الحكم برفض طلب الخبرة في غير محله مما يقتضي نقضه لهذا السبب فقط لذلك حكمت المحكمة بالإجماع بما يلي: نقض الحكم لما ذكر