محكمة الاستئناف هي محكمة موضوع وإصلاح؛ فإذا وُجد في الحكم البدائي نقصٌ شكلي وجب تداركه استئنافياً قبل إصدار الحكم النهائي في أصل النزاع، مع التزامها بحسم الدفوع والطعون المتعلقة بسند الدعوى.
عند وجود نواقص شكلية في المحاكمة البدائية يتوجب على محكمة الاستئناف إكمالها ثم تحكم بما يتراءى لها من حيث النتيجة المناقشة: لما كانت الجهة المميزة قد طعنت بالسند المدعى به وكان لا بد للمحكمة من البت بهذه الطعون سواء كان السند رسميا أو عاديا لذلك كان هذا السبب مستحق الرد.ولما كان يتوجب على محكمة الاستئناف عند وجود نواقص شكلية في المحاكمة البدائية ان تكملها أولا ثم تحكم بما يتراءى لها بالنتيجة بالفسخ أو التصديق عملا بالمبدأ المقرر في المادة 237 من قانون أصول المحاكمات. ولما كانت المحاكمة الاستئنافية سارت على هذا الوجه لذلك كان هذا السبب مستلزم الرد.