• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

استقر الفقه والقضاء على أن تخلف عاهة دائمة عن الايذاء قصدا يوجب تطبيق المادة 543 من قانون العقوبات ولو لم تتجه ارادة الفاعل ابتداء

تخلف العاهة الدائمة عن الإيذاء القصدي يوجب تطبيق النصّ الجزائي الأشدّ الخاص بالعاهة الدائمة، حتى إذا لم تتجه إرادة الفاعل منذ البداية إلى إحداث هذه النتيجة.

نص الاجتهاد

استقر الفقه والقضاء على أن تخلف عاهة دائمة عن الايذاء قصدا يوجب تطبيق المادة 543 من قانون العقوبات ولو لم تتجه ارادة الفاعل ابتداء الى تلك النتيجة