تخلف العاهة الدائمة عن الإيذاء القصدي يوجب تطبيق النصّ الجزائي الأشدّ الخاص بالعاهة الدائمة، حتى إذا لم تتجه إرادة الفاعل منذ البداية إلى إحداث هذه النتيجة.
استقر الفقه والقضاء على أن تخلف عاهة دائمة عن الايذاء قصدا يوجب تطبيق المادة 543 من قانون العقوبات ولو لم تتجه ارادة الفاعل ابتداء الى تلك النتيجة