• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لئن كان تقدير الأدلة والوقائع من صلاحية القاضي الا أن هذا يجب أن يقترن بسلامة الاستدلال

إذا أغفل القرار مناقشة أقوال الشهود أو جاء استدلاله غير سليم، فإنه يكون معيباً بقصور التعليل، رغم أن تقدير الأدلة من صلاحية القاضي. كما أن نقض القرار بسبب البطلان في الإجراءات يوجب إعادة الملف إلى مرجعه صوناً لدرجتي التقاضي.

نص الاجتهاد

لئن كان تقدير الأدلة والوقائع من صلاحية القاضي الا أن هذا يجب أن يقترن بسلامة الاستدلال . عدم مناقشة أقوال الشهود يسم قرار قاضي الإحالة بقصور التعليل . يعاد الملف إلى مرجعه ثانية عند نقض القرار بسبب البطلان في الإجراءات اذ يكون بحكم المعدوم وذلك لئلا يحرم المرء درجة من درجات التقاضي , كما استقر عليه الاجتهاد .