في نزاع شراء المركبة لا يُشترط قانوناً وضع إشارة الدعوى على صحيفة المركبة، ولا يترتب بطلان أو مانع إجرائي لعدم تثبيتها على الصحيفة.
بيع مركبة وتثبيت إشارة دعوى النزاع على شراء مركبة لا يتطلب وضع إشارة الدعوى على صحيفتها. لا حاجة لوضع إشارة الدعوى على صحيفة المركبة في نزاع الشراء.