إذا تعددت العلاقات الناشئة عن واقعة التأمين، فإن النزاع مع المدين المؤمن عليه يُحكم بالنص الخاص في قانون التأمينات الاجتماعية، أما رجوع مؤسسة التأمينات على شركة التأمين فيُحكم بعقد التأمين، ولا يمتد أثر أحدهما إلى الآخر إلا في حدود الحلول القانوني المقرر للمؤمن.
النزاع بين مؤسسة التأمينات والمدعى عليه تحكمه المادة 46 من قانون التأمينات الاجتماعية أما العلاقة بين هذه المؤسسة ومؤسسة التأمين فيحكمها عقد التأمين ولا يوجد ارتباط بين الحالتين سوى أن القانون أعطى المؤمن حق الحلول محل المؤمن له عند سداد بدل التأمين