• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لمحكمة الموضوع أن تقرر المسؤولية مباشرة متى كانت وقائع الحادث وظروفه كافية لتكوين اقتناعها دون خبرة

إذا كانت وقائع الحادث وظروفه تسمح بتكوين قناعة المحكمة بشأن المسؤولية، جاز لها أن تفصل في تحديد المسؤولية مباشرةً دون إلزامٍ باللجوء إلى الخبرة.

نص الاجتهاد

محكمة الموضوع تملك تحديد المسؤولية مباشرة دون اللجوء الى الخبرة اذا رأت أن وقائع وظروف الحادث تسمح لها بذلك