إذا كانت وقائع الحادث وظروفه تسمح بتكوين قناعة المحكمة بشأن المسؤولية، جاز لها أن تفصل في تحديد المسؤولية مباشرةً دون إلزامٍ باللجوء إلى الخبرة.
محكمة الموضوع تملك تحديد المسؤولية مباشرة دون اللجوء الى الخبرة اذا رأت أن وقائع وظروف الحادث تسمح لها بذلك