الحكم الذي يُشيَّد على إجراءات باطلة يعتريه البطلان تبعاً لبطلان أساسه الإجرائي، ولا يقوم صحيحاً إذا كان مبتنياً على إجراء منعدم الأثر قانوناً.
استناد الحكم الى اجراءات باطلة يؤدي الى بطلانه