• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يغطي التأمين الإلزامي للمركبات الخاصة الأضرار الجسدية التي تلحق بالغير

يغطي التأمين الإلزامي للمركبات الخاصة الأضرار الجسدية التي تصيب الغير، فلا يجوز استبعاد هذا النوع من الضرر من نطاق الضمان الإلزامي متى توافرت صفة الغير وارتبط الضرر بالمركبة المؤمن عليها.

نص الاجتهاد

التأمين الالزامي للمركبات الخاصة يغطي الاضرار الجسدية للغير