• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يكون القرار سابقًا لأوانه إذا لم يُتحقق من شمول التأمين الإجباري لركاب المقطورة ومن خضوع المقطورة للتأمين

لا يجوز إصدار الحكم قبل التثبت من نطاق التأمين الإجباري ومدى انطباقه على ركاب المقطورة وعلى المقطورة ذاتها، لأن غياب هذا التحقق يجعل القرار سابقاً لأوانه.

نص الاجتهاد

اصدار القرار قبل التأكد من التأمين الاجباري يشمل الركاب في المقطورة وهل المقطورة خاضعة للتأمين عليها يجعله سابقا لأوانه