لا يجوز إصدار الحكم قبل التثبت من نطاق التأمين الإجباري ومدى انطباقه على ركاب المقطورة وعلى المقطورة ذاتها، لأن غياب هذا التحقق يجعل القرار سابقاً لأوانه.
اصدار القرار قبل التأكد من التأمين الاجباري يشمل الركاب في المقطورة وهل المقطورة خاضعة للتأمين عليها يجعله سابقا لأوانه