لا تُسمع مطالبة مؤسسة التأمين ببدل المصالحة مع المتضرر إلا في حدود العلاقة العقدية القائمة بين المؤمن له والمؤسسة، وبما يجعل الخصومة محصورة بين طرفي عقد التأمين.
مطالبة مؤسسة التأمين ببدل المصالحة مع المتضرر يجب أن تكون محصورة بين طرفي العقد المالك المؤمن له والمؤسسة