• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا تسمع مطالبة بدل المصالحة من مؤسسة التأمين إلا من أطراف عقد التأمين

لا تُسمع مطالبة مؤسسة التأمين ببدل المصالحة مع المتضرر إلا في حدود العلاقة العقدية القائمة بين المؤمن له والمؤسسة، وبما يجعل الخصومة محصورة بين طرفي عقد التأمين.

نص الاجتهاد

مطالبة مؤسسة التأمين ببدل المصالحة مع المتضرر يجب أن تكون محصورة بين طرفي العقد المالك المؤمن له والمؤسسة