• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تلتزم مؤسسة التأمين بالتعويض ضمن الحدود التي يرسمها عقد التأمين

التعويض التأميني يكون محصوراً في حدود عقد التأمين من حيث نطاق التغطية ومقدارها وشروطها، ولا يتجاوزها.

نص الاجتهاد

مؤسسة التأمين ملتزمة بالتعويض في حدود عقد التأمين