• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المهلة المحددة في نظام المحاسبة العامة مهلة إسقاط لا تقادم ولا يسرى عليها التوقف والانقطاع

إذا نصّ نظام المحاسبة العامة على مهلة محددة، فإنها تُعدّ مهلة إسقاط لا تقادم، فلا يرد عليها التوقف أو الانقطاع.

نص الاجتهاد

المهلة المحددة في نظام المحاسبة مهلة اسقاط المناقشة: إن المهلة المعطاة بالمادة /41/ من نظام المحاسبة العامة هي مهلة إسقاط وليست من قبيل التقادم فلا تسري عليها أحكام التوقف والانقطاع.