إذا نصّ نظام المحاسبة العامة على مهلة محددة، فإنها تُعدّ مهلة إسقاط لا تقادم، فلا يرد عليها التوقف أو الانقطاع.
المهلة المحددة في نظام المحاسبة مهلة اسقاط المناقشة: إن المهلة المعطاة بالمادة /41/ من نظام المحاسبة العامة هي مهلة إسقاط وليست من قبيل التقادم فلا تسري عليها أحكام التوقف والانقطاع.