غياب إجازة السوق لدى السائق لا يؤدي بذاته إلى استبعاد مسؤولية مؤسسة التأمين العقدية، ما دامت المطالبة تقع ضمن حدود التغطية التأمينية المتفق عليها.
عدم حمل السائق اجازة سوق لا يستدعي عدم مساءلة مؤسسة التأمين في حدود مسؤوليتها العقدية