يجوز تقديم الهاتف كحصة عينية أو قيمة مساهمة في رأسمال الشركة، ولا يوجد مانع قانوني بذاته يحول دون ذلك.
لا يوجد ما يمنع من تقديم الهاتف مقابل حصة في رأسمال الشركة