• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز أن يكون الهاتف من الحصص العينية المقدمة في رأسمال الشركة

يجوز تقديم الهاتف كحصة عينية أو قيمة مساهمة في رأسمال الشركة، ولا يوجد مانع قانوني بذاته يحول دون ذلك.

نص الاجتهاد

لا يوجد ما يمنع من تقديم الهاتف مقابل حصة في رأسمال الشركة