قيام الشركة أو حلّها لا يثبتان إلا بوسائل الإثبات القانونية المقبولة، ومن ادعى ذلك فعليه إقامة الدليل وفق الأصول.
غير أن وجود الشركة وحلها لابد من اثباته بالوسائل المقبولة قانونا