• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقدير صدق الشاهد وما يبعثه في نفس القاضي من اطمئنان متروك لوجدان المحكمة

تقدير عدالة الشاهد وصدق أقواله متروك لوجدان القاضي وسلطته التقديرية، ويكفي فيه ما يبعثه الشاهد في نفس المحكمة من اطمئنان إلى دقته وأمانته.

نص الاجتهاد

استقر الاجتهاد على أن الذي يزكي الشاهد هو مبلغ ما يبعثه في نفس القاضي من الاطمئنان إلى دقته والثقة في أمانته. وإن الاطمئنان إلى صدق الشاهد مرده إلى وجدان القاضي