تقدير عدالة الشاهد وصدق أقواله متروك لوجدان القاضي وسلطته التقديرية، ويكفي فيه ما يبعثه الشاهد في نفس المحكمة من اطمئنان إلى دقته وأمانته.
استقر الاجتهاد على أن الذي يزكي الشاهد هو مبلغ ما يبعثه في نفس القاضي من الاطمئنان إلى دقته والثقة في أمانته. وإن الاطمئنان إلى صدق الشاهد مرده إلى وجدان القاضي