• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز للمحكمة أن تقضي بتهاتر أتعاب المحاماة إذا توافرت شروط المقاصة القانونية

للمحكمة أن تقضي بتهاتر أتعاب المحاماة بين الخصوم إذا رأت ما يبرر ذلك في ضوء ظروف الدعوى ومراكز أطرافها.

نص الاجتهاد

في هذا القرار قررت المحكمة في فقرتها الحكمية الرابع أن قد تقضي المحكمة بتهاتر أتعاب المحاماة