للمحكمة أن تقضي بتهاتر أتعاب المحاماة بين الخصوم إذا رأت ما يبرر ذلك في ضوء ظروف الدعوى ومراكز أطرافها.
في هذا القرار قررت المحكمة في فقرتها الحكمية الرابع أن قد تقضي المحكمة بتهاتر أتعاب المحاماة