• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الاعتراض على الضريبة أمام اللجان المختصة لا يمنع القضاء من نظر أصل النزاع

إن وجود لجان مختصة للاعتراض الضريبي لا ينزع اختصاص القضاء العادي أو المختص بنظر النزاع، ما دام النزاع معروضًا على وجهه القانوني أمام المحكمة.

نص الاجتهاد

ان الاعتراض على الضريبة ووجود لجان مختصة للاعتراض أمامها لا ينزع اختصاص القضاء من النظر في الموضوع