إن وجود لجان مختصة للاعتراض الضريبي لا ينزع اختصاص القضاء العادي أو المختص بنظر النزاع، ما دام النزاع معروضًا على وجهه القانوني أمام المحكمة.
ان الاعتراض على الضريبة ووجود لجان مختصة للاعتراض أمامها لا ينزع اختصاص القضاء من النظر في الموضوع