• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

صاحب المسبح مسؤول عن الوفاة إذا خلا المسبح من منقذ أو إشراف مستمر ولو كان الدخول إليه أصولياً

مسؤولية صاحب المسبح قائمة عن الحوادث التي تقع فيه إذا لم يوفّر منقذاً بصورة مستمرة أو لم يتخذ تدبيراً بديلاً كوجود مدرب أو إيقاف السباحة، ولا ينتفي ذلك بمجرد حضور صاحب المسبح أو غيابه وقت الحادث.

نص الاجتهاد

الدخول الى المسبح بشكل أصولي لا يعفي صاحبه من المسؤولية في حال عدم وجود منقذ بصورة مستمرة سواء أكان صاحب المسبح حاضرا اثناء الحادث ام لا فأن هذا لا يعفيه من المسؤولية عن الحادث في مسبحه ما دام المسبح له والمتوفى قد دخله بشكل أصولي ولو ان المنقذ كان غائبا بسبب فكان لابد من وجود مدرب او توقيف السباحة