إسقاط الحق الشخصي لا يُفترض ولا يُستنتج من مجرد الاحتمال أو العبارات الملتبسة، بل يجب أن يكون صريحاً أو ثابتاً بدليل واضح.
يجب ان يكون اسقاط الحق الشخصي صريحا او يستنتج من دليل واضح