• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

صفة الإبرام تمنع رقابة محكمة النقض على الحكم ولا يطعن به إلا من النيابة العامة لمصلحة القانون

اكتساب الحكم صفة الإبرام يمنع محكمة النقض من نظر الطعن فيه، ولا يبقى للطعن على حكم الاستئناف إلا طريق النيابة العامة ولصالح القانون.

نص الاجتهاد

صفة الابرام تحول دون بسط رقابة محكمة النقض على الحكم ويبقى حق الطعن في حكم الاستئناف محصورا بالنيابة العامة ولمصلحة القانون