اكتساب الحكم صفة الإبرام يمنع محكمة النقض من نظر الطعن فيه، ولا يبقى للطعن على حكم الاستئناف إلا طريق النيابة العامة ولصالح القانون.
صفة الابرام تحول دون بسط رقابة محكمة النقض على الحكم ويبقى حق الطعن في حكم الاستئناف محصورا بالنيابة العامة ولمصلحة القانون