يتعين على القاضي، قبل الحكم بشرعية المسكن، أن يثبت أن المسكن من مسكن أمثال الزوج في ضوء حالته الاجتماعية والمالية، ولا يكفي توصيفه العام بطبقة دون تحقق من انتماء الزوج إليها. ويعد الحكم معيباً إذا بني على افتراضات غير ثابتة أو على سند غير قطعي.
المسكن الشرعي هو مسكن أمثال الزوج وعلى القاضي أن يتحقق عن مسكن أمثال الزوج قبل الحكم في شرعية المسكن. المناقشة: لما كان المسكن الشرعي هو مسكن أمثال الزوج وكان القاضي لم يحقق عن مسكن أمثال الزوج ليعرف أهل المسكن مساوٍ لها أم لا وانما قرر أنه مسكن الطبقة الفقيرة واعتبره شرعياً قبل ثبوت كون الزوج من هذه الطبقة وإن المدعية طلبت تكليفها لإثبات أن زوجها من الطبقة الوسطى وكان فضلاً عن ذلك قد أعرض عن دعوى المميزة النفقة لها ولم يحكم بها مع أن تحريكها الدعوى المشطوبة أحياها باعتبار أن حكم المادة 78 أحوال منحت الزوجة حق المطالبة بالنفقة لتاريخ يسبق الادعاء بأربعة أشهر وباعتبار أن حكم النشوز لم يكتسب الدرجة القطعية فلا يصلح سنداً للحكم كان حكم مستحق النقض.