يثبت للحائز، ولو لم يكن مالكاً، حق المطالبة بالتعويض عن الضرر اللاحق بالسيارة التي يحوزها ويقودها إذا توافرت له صفة المصلحة. وتبقى المنازعات الناشئة عن السيارات المهربة من اختصاص المحكمة الجمركية اختصاصاً نوعياً مانعاً دون القضاء المدني.
من حق الحائز ان يطالب بأضرار السيارة التي يقودها. النظر في أمر السيارات المهربة من اختصاص المحكمة الجمركية. المناقشة: النظر في الطعن ومناقشة أسبابه والرد عليها:من حيث ان الطعن المقدم من الطاعن محمد. مخالفة لأحكام المادة (252) أصول مدنية التي تنص في فقرتها الثالثة: يجب تحت طائلة الرد أن يقدم استدعاء الطعن من قبل محام مسجل في جدول المحامين الأساتذة بالاستناد إلى صك توكيل رسمي.مما يجعل الطعن مرفوضاً شكلاً.وحيث ان البحث يقتصر على طعن وزارة الدفاع.ولما كانت المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه قد ردت على أسباب الطعن بان الحائز من حقه أن يطالب بأضرار السيارة التي يفودها، وكان النظر في أمر السيارات المهربة معقوداً للمحكمة الجمركية وليست المحكمة المدنية المقدم إليها الادعاء في هذه الدعوى.وكان تقدير الأضرار وتوزيع المسؤولية قد تم استنادا إلى خبرة فنية مستجمعة شرائطها القانونية.وكان تقييم الخبرات من الأمور المتروكة لقضاة الموضوع وقد عللت محكمة الموضوع أسباب أخذها بالخبرة تعليلاً سائغاً.وكان توزيع المسؤولية قد جاء منسجماً مع ظروف وملابسات الحادث. مما يجعل أسباب الطعن لا تنال من سلامة الحكم.لذلك تقرر بالاتفاق:1 – رفض الطعن المقدم من الطاعن محمد. شكلاً. 2 – رفض الطعن المقدم من وزارة الدفاع موضوعاً.