• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا تُسمع الدعوى العينية العقارية ما لم تُشهر بإشارة الدعوى على صحيفة العقار

يشترط لسماع الدعوى العينية العقارية وضع إشارة الدعوى على صحيفة العقار، فإذا خلت الصحيفة من هذه الإشارة تعذر سماع الدعوى.

نص الاجتهاد

إشارة دعوى عقارية ضرورة وضع إشارة الدعوى على صحيفة العقار لسماع الدعوى العينية العقارية. في الدعوى العينية العقارية لا بد من وضع إشارة الدعوى على صحيفة العقار حتى يمكن سماعها.