يشترط لسماع الدعوى العينية العقارية وضع إشارة الدعوى على صحيفة العقار، فإذا خلت الصحيفة من هذه الإشارة تعذر سماع الدعوى.
إشارة دعوى عقارية ضرورة وضع إشارة الدعوى على صحيفة العقار لسماع الدعوى العينية العقارية. في الدعوى العينية العقارية لا بد من وضع إشارة الدعوى على صحيفة العقار حتى يمكن سماعها.