• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تكتفي البطاقة البريدية بذكر مقدار المبلغ والمدة المتعلقة به ولو خلا البيان من السنة الإيجارية، ويجب رد الحوالة عند خطأ اسم المؤجر لتصحيحه

يكفي في البطاقة البريدية أو الحوالة أن تُبيّن مقدار المبلغ والمدة المقصودة على نحوٍ يحقق العلم بالمطلوب، ولا يُبطلها عدم ذكر السنة الإيجارية متى لم يترتب عليه لبس، بينما الخطأ في اسم المؤجر يُلزم بردّ الحوالة إلى مصدرها لتصحيحها.

نص الاجتهاد

بطاقة بريدية يكفي فيها ذكر المبلغ المطلوب والمدة المتعلقة به بصرف النظر عن استحقاق كامل المبلغ ولا يؤثر فيها خلوها من ذكر السنة الإيجارية الخطأ في اسم المؤجر يستدعي رد الحوالة لتصحيحه لا احتباسها حتى انقضاء المهلة