يكفي في البطاقة البريدية أو الحوالة أن تُبيّن مقدار المبلغ والمدة المقصودة على نحوٍ يحقق العلم بالمطلوب، ولا يُبطلها عدم ذكر السنة الإيجارية متى لم يترتب عليه لبس، بينما الخطأ في اسم المؤجر يُلزم بردّ الحوالة إلى مصدرها لتصحيحها.
بطاقة بريدية يكفي فيها ذكر المبلغ المطلوب والمدة المتعلقة به بصرف النظر عن استحقاق كامل المبلغ ولا يؤثر فيها خلوها من ذكر السنة الإيجارية الخطأ في اسم المؤجر يستدعي رد الحوالة لتصحيحه لا احتباسها حتى انقضاء المهلة