إذا كان القرار الصادر في الدعوى صلحياً واستئنافياً قطعياً، فإن الطعن فيه بالنقض يكون مردوداً شكلاً لعدم جوازه.
من المعلوم ان الطعن في قرار استئنافي قطعي في قضية صلحية مردود شكلا