العبرة في تكييف العقد بحقيقته ومجموع عباراته لا بالتسمية الواردة فيه؛ فإذا دلّت فقراته على نهائية البيع، فلا يغيّر من ذلك وصف الدفعة الأولى بالعربون.
لا يعتبر البيع بيعا بالعربون ولو ذكر في متن عقد البيع ان الدفعة الأولى من الثمن هي عربون اذا كان باقي فقرات العقد تشير الى ان البيع نهائي بدليل تحديده مدة معينة لدفع الرصيد