• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

البيع المنجز النافذ يصح في حق الورثة ولو قصد به حرمان بعضهم من الإرث ما دام المتصرف كامل الأهلية

تصرفات المورث المنجزة في ملكه تنفذ بحق الورثة متى صدرت منه وهو كامل الأهلية، ولا يبطلها مجرد القصد إلى الإضرار بحقوق بعض الورثة أو حرمانهم من التوريث.

نص الاجتهاد

البيوع المنجزة تسري بحق الورثة ولو كان القصد منها حرمان بعضهم من التوريث بحسبان ان المالك حر التصرف بأمواله ما دام صحيح الجسم والعقل