تصرفات المورث المنجزة في ملكه تنفذ بحق الورثة متى صدرت منه وهو كامل الأهلية، ولا يبطلها مجرد القصد إلى الإضرار بحقوق بعض الورثة أو حرمانهم من التوريث.
البيوع المنجزة تسري بحق الورثة ولو كان القصد منها حرمان بعضهم من التوريث بحسبان ان المالك حر التصرف بأمواله ما دام صحيح الجسم والعقل