الخبرة التي لا تستند إلى أسس علمية صحيحة لا تصلح سنداً للحكم، ويجب طرحها وعدم التعويل عليها، وإلا كان الحكم المبني عليها قابلاً للنقض.
المخبرة غير المستندة الى أسس علمية صحيحة تستوجب أهدارها والحكم المبني عليها يستحق النقض