الصورة المستندة لا تصلح حجةً في الإثبات عند إنكارها من الخصم، وتغدو مقبولةً إذا توافقت إرادة الطرفين أو تصادقا عليها.
الصورة لا قيمة لها في الاثبات في حال انكارها ولكنها في حال تصادق الطرفين مقبولة