لا يُقبل التذرع بالتهرب من المالية لتبرير عدم إبراز أصل السند، لأن الصورة يمكن أن تُحال إلى المالية بالآثار ذاتها المتعلقة بالطوابع، فلا يكون هذا السبب مانعاً قانونياً من تقديم السند.
ان تهرب الطرفين من ابراز أصل السند يقوم على تصور خاطئ بحجة التهرب من المالية مع ان بالامكان ارسال الصورة الى المالية كأرسال الاصل من أجل الطوابع