• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز إبراز صورة السند إلى المالية لإجراء الطوابع ولا يصح التذرع بالتهرب منها لعدم تقديم أصله

لا يُقبل التذرع بالتهرب من المالية لتبرير عدم إبراز أصل السند، لأن الصورة يمكن أن تُحال إلى المالية بالآثار ذاتها المتعلقة بالطوابع، فلا يكون هذا السبب مانعاً قانونياً من تقديم السند.

نص الاجتهاد

ان تهرب الطرفين من ابراز أصل السند يقوم على تصور خاطئ بحجة التهرب من المالية مع ان بالامكان ارسال الصورة الى المالية كأرسال الاصل من أجل الطوابع