إذا ارتأت المحكمة أن طلب الاستجواب لا فائدة منه في كشف الحقيقة أو في حسم النزاع، جاز لها رفضه دون أن يشكل ذلك مخالفة قانونية، لأن تقدير جدوى الاستجواب من إطلاقات قاضي الموضوع.
المحكمة غير ملزمة باجابة طلب الاستجواب اذا ما ارتأت عدم جدواه وهي تستقل بتقدير ذلك