من رضي بالحكم ابتداءً بعدم استئنافه يُعتبر متنازلاً عن حقه في الطعن به، فيُردّ طعنه شكلاً لصدوره عن خصمٍ راضٍ بالحكم.
عدم استئناف قرار المحكمة هو رضوخ للحكم الاول ولذلك يكون طعن الراضخ مردودا شكلا