• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عدم استئناف القرار يعد رضوخاً للحكم الابتدائي ويجعل الطعن غير مقبول شكلاً

من رضي بالحكم ابتداءً بعدم استئنافه يُعتبر متنازلاً عن حقه في الطعن به، فيُردّ طعنه شكلاً لصدوره عن خصمٍ راضٍ بالحكم.

نص الاجتهاد

عدم استئناف قرار المحكمة هو رضوخ للحكم الاول ولذلك يكون طعن الراضخ مردودا شكلا