• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز إثارة طلب اليمين الحاسمة لأول مرة أمام محكمة النقض

لا يجوز إثارة طلب اليمين الحاسمة لأول مرة أمام محكمة النقض، بل يجب أن يُثار أمام محكمة الموضوع ابتداءً.

نص الاجتهاد

لا يثار موضوع اليمين الحاسمة ابتداء أمام محكمة النقض