لا يجوز إثارة طلب اليمين الحاسمة لأول مرة أمام محكمة النقض، بل يجب أن يُثار أمام محكمة الموضوع ابتداءً.
لا يثار موضوع اليمين الحاسمة ابتداء أمام محكمة النقض