وجوب ردّ المحكمة على الدفوع الجوهرية التي يثيرها الخصوم، ويترتب على إغفالها قصورٌ يوجب النقض متى كانت هذه الدفوع منتجة في الدعوى.
عدم الرد على الدفوع يستدعي النقض