• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يبطل الاستئناف لعدم إرفاق صورة القرار المستأنف مع لائحة الاستئناف، ويُعد إغفال الرد على هذا الدفع سبباً لنقض الحكم

يشترط لصحة الاستئناف إرفاق صورة عن القرار المستأنف ضمن لائحته، وإلا وقع الاستئناف باطلاً، ويجب على محكمة الاستئناف أن ترد صراحةً على الدفع المتعلق بهذا البطلان متى أثير أمامها.

نص الاجتهاد

عدم ارفاق صورة عن القرار المستأنف مع لائحة الاستئناف يبطل الاستئناف وعدم رد محكمة الاستئناف على هذا الدفع يستدعي نقض حكمها