يشترط لصحة الاستئناف إرفاق صورة عن القرار المستأنف ضمن لائحته، وإلا وقع الاستئناف باطلاً، ويجب على محكمة الاستئناف أن ترد صراحةً على الدفع المتعلق بهذا البطلان متى أثير أمامها.
عدم ارفاق صورة عن القرار المستأنف مع لائحة الاستئناف يبطل الاستئناف وعدم رد محكمة الاستئناف على هذا الدفع يستدعي نقض حكمها