وفاة أحد الخصوم أثناء السير في الدعوى تؤدي إلى انقطاع الخصومة حتماً بقوة القانون، ويترتب على ذلك بطلان ما يلي الوفاة من إجراءات إذا لم تكن المحكمة أو الخصوم قد علموا بها وأُخذت الخصومة بما يلائم هذا الانقطاع.
اذا توفي أحد أطراف الدعوى ولم تعلم المحكمة بذلك او الخصم وجب ان تنقطع الخصومة بقوة القانون وتبطل كافة الاجراءات اللاحقة لان الانقطاع شرع لمصلحة الورثة ولان الانقطاع يعتبرموجود ولو لم يطلبه الخصم